الشيخ محسن الأراكي

211

كتاب الخمس

المَطلَبُ الثَّاني : فِي الفَوَائِدِ وَالأَربَاحِ غَيرِ المُستَقِرَّة لا كلام في الفوائد والأرباح غير المستقرّة - أي التي تعلق بها حقّ الخيار - إن تعلق بها الفسخ ؛ لانتفاء موضوع الخمس ، وكذا لا كلام في الفوائد والأرباح غير المستقرّة التي يلحقها الاستقرار في نفس سنة حدوثها ؛ لأنّها تعدّ من أرباح تلك السنة ، فيجرى عليها ما يجرى على سائر أرباحها ، وإنّما الكلام في الفوائد والأرباح غير المستقرّة التي يلحقها الاستقرار بعد سنة حدوثها ، وفيها مسألتان : المسألة الأولى : هل تعتبر الفوائد والأرباح غير المستقرّة - التي يلحقها الاستقرار بعد سنة حدوثها - من أرباح سنة الحدوث أو من أرباح سنة الاستقرار ؟ المسألة الثانية : إذا لم يفسخ البائع صاحب الخيار إلى أن مضى أجل الخيار فاستقرت الفائدة ثمّ استقال البائع المشتري فأقاله ، فهل يجب خمس الفائدة على المشتري ، أم لا يجب عليه شيء ؟